الخميس، 15 مايو 2014

نسخ البرامج واستخدام (الكراك) هل يجوز؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يسلك مثل هذه السبل الملتوية التي فيها اعتداء على حقوق الناس، حيث لا يخفى على كل ذي بصيرة أن هذه البرامج قد بذلت في إعدادها أموال، وفرغت لها جهود وأوقات، فلو أبيح لكل امرئ أن ينسخ منها ويبيع؛ لأفضى ذلك إلى ضياع الحقوق وشيوع الفوضى في دنيا الناس، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا"، وعليه فلا يجوز لمسلم ممارسة هذا العمل، ولا شراء البرامج ممن يعمد إلى مثل هذا الغش؛ لعموم قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

ثم إن الحاجة إليها لا يبرر سرقتها؛ وإلا لأبيح لكل محتاج أن يسرق ما تدعو إليه حاجته؛ خاصة إذا علمنا أن هذه الحاجة ليست منزلة منزلة الضرورة التي يترتب عليها خطر على حياة المرء، والله تعالى أعلم.




حرمة نسخ برامج الحاسوب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الشركات التي تقوم بعمل البرامج العلمية تقدم خدمة عظيمة للمسلمين بما تنتجه من برامج وموسوعات، وتسهل عليهم طلب العلم، والبحث، وحفظ القرآن، وتعلم التلاوة.. إلى غير ذلك من البرامج النافعة، التي ما كانت لتظهر بهذه الكيفية إلا ببذل الجهد الكبير، وتحمُّل النفقات الباهظة، والاستعانة بالباحثين والمبرمجين المختصين.


ولهذا؛ كان من كمال الشريعة أن تحفظ لهذه الشركات حقوقها - إذا نصَّ صاحب هذه البرامج على منع النسخ - وألاَّ تُمكن أحداً من الاعتداء عليها، وهذا ليس خاصاً ببرامج الحاسوب فحسب، بل هو عام في جميع المؤلَّفات والمخترعات، وكل ما بَذل فيه الإنسان جهداً ومالاً.

وقيام بعض الناس بالسطو على تلك البرامج ونسخها فضلاً عن الاتجار فيها، ظلم واعتداء على من اجتهد وبَذل وقَدَّم تلك البرامج، وقد يؤدي إلى إفلاس تلك الشركات، وحرمان المسلمين من الخير الذي تقدمه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه أحمد وابن ماجه، من حديث ابن عباس].


وقد سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء - بالمملكة العربية السعودية - عن تلك المسألة فأجابت:
"إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" [أخرجه الدارقطني]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي]، وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً".


وأصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه: "إن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".
ومن أهل العلم من أجاز نسخ برامج الكمبيوتر لغرض الإهداء لا للاتجار بها، والأحوط ترك ذلك.


ولكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.


ومما سبق يتبين أنه لا يجوز للسائل أن يعمل في نسخ الاسطوانات التي يشترط أصحابها عدم النسخ حتى وإن كان من يشتريها هم طلاب العلم الفقراء، والله أعلم.
  • المفتي : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 5 شوال 1432 (3‏/9‏/2011)

دخول الحمام (أجلكم الله) بأجهزة تحتوى على القرآن الكريم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا بأس في دخول دروات المياه بمثل هذا الجوال، وكذلك أشرطة الكاسيت والسديهات التي تحتوي على القرآن الكريم؛ لأن القرآن الموجود في هذه الأجهزة غير ظاهر، بل موجود داخل الجهاز في شيء مخفي في أجزاء هذه الآلات، فلا يأخذ أحكام القرآن الظاهر أمام الناس، والذي نص العلماء على حرمة الدخول به إلى دورات المياه، ولهذا لو أن الإنسان أمسك بهذه الأشياء، أو بهذه الأجهزة وهو على غير طهارة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
تاريخ الفتوى: 8/7/1429 هـ. 

حكم هذه الرسالة ؟

السؤال:
ماهو حكم هذه الرساله ؟
"قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، وابعثها لـ 10 غيرك هي أمانة في ذمتك". ؟


الإجابة:
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه،
الذي يظهر لي أن مثل هذا لا ينبغي، لأن له شبهاً بمن جاء ذكرهم في عهد الصحابة إذ كانوا يتحلقون، ويقول أحدهم: سبحوا مائة، هللوا مائة، كبروا مائة، فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وفرق جمعهم، وعدَّ ذلك بدعة منهم، انظر ما رواه الدارمي (210). فلا موجب لأن تقول: سبّح مائة، وإذا كان هناك رغبة في استغلال هذه الوسائل فيما يقرب إلى الله، فيمكن أن تتضمن الرسائل وصايا مثل: يا أخي أوصيك بتقوى الله، يا أخي لا تغفل عن ذكر الله، ولا تقيد ذلك بقول، ولا بفعل، كما لا يليق أن تقول: قم يا أخي صلَّ ركعتين، وقل للآخرين صلوا ركعتين، ولكن تقول: يا أخي اجتهد في أداء ما فرض الله عليك، وتزود من النوافل، ونحو ذلك من الوصايا العامة، وأصل البدع قائمة على الاستحسان، وليس كل ما يستحسنه الإنسان بعقله يكون حسناً، وإن كان جنسه حسناً، وبعض الأمور إن لم تكن بدعاً كانت وسيلة إلى بدعة، أو مقربة إلى البدعة البينة، فالواجب الحذر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
تاريخ الفتوى: 5-8-1426 هـ.  

رسائل عبر الإيميل هل أرسلها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه الرسائل تحتوي أحياناً على مادة مفيدة ومعلومة صحيحة، وفي الغالب الأعم تتضمن أحاديث مكذوبة وقصصاً مختلقة لا أصل لها، وعليه فما ينبغي لمتلقيها أن يعمد إلى إرسالها وتعميمها إلا بعد أن يستشير أهل العلم فيما تضمنته؛ لئلا يكون بعمله هذا مسهماً في ترويج خرافة أو نشر ضلالة، ولا يجوز لمن أرسلها أن يرتب على إرسالها وعداً بالأجر أو الثواب أو يهدد من أهملها بمصيبة أو عقاب؛ لأن ذلك إخبار بغيب لا يعول فيه إلا على خبر معصوم، والذي أقوله لك: إنه لا حرج عليك في إهمالها حتى ولو كانت متضمنة معلومات صحيحة، وليس عليك شيء سوى أن يفوتك أجر الدلالة على الخير ليس إلا، والله تعالى أعلم.

حكم جعل الآذان كنغمة للجوال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ألفاظ الآذان من ألفاظ الذكر يجب تعظيمها وليس من تعظيمها اتخاذها وسيلة للتنبيه على الاتصال فإن ظهور الصوت من الجهاز لا يعتبر ذكراً لله من صاحب الجوال ولا مقصود له ولا يكون بذلك ذاكراً لله.

ولا يستمع المتصل عليه إلى جمل الآذان المسجلة بل سيسارع إلى فتح الخط، وبديهياً أنه لا يشرع له أن ما يجيب المؤذن.

إن تسجيل القرآن أو جمل الآذان ليكون به التنبيه نوع امتهان لذكر الله وكلام الله، لكن لو استعيض عن ذلك بصيغة السلام لكان له وجه والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 5-3-1426 هـ. 

قراءة القرآن من جهاز الجوال بدون طهارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فمعلوم أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط للطهارة من الحدث الأصغر بل من الأكبر ولكن الطهارة لقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب أفضل لأنه كلام الله ومن كمال تعظيمه ألا يقرأ إلا على طهارة.

وأما قراءته من المصحف فتشترط الطهارة لمس المصحف مطلقاً لما جاء في الحديث المشهور: "لا يمس القرآن إلا طاهر" ولما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وهو أنه يحرم على المحدث مس المصحف سواء كان للتلاوة أو غيرها وعلى هذا يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة التي يسجل فيها القرآن ليس لها حكم المصحف، لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف فلا توجد بصفتها المقروءة بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورتها عند طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها وعليه فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن وتجوز القراءة منه ولو من غير طهارة والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 3-3-1426 هـ.

ظهور المرأة في الإعلانات التلفزيونية

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إن أعظم فتنة من فتن الشهوات هي فتنة النساء، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وحذّر من فتنة النساء بقوله: "فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" (أخرجه مسلم(2742) من حديث أبي سعيد الخدري)، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" (أخرجه البخاري(5096)، ومسلم(2740) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه)، ولم يزل الشيطان يستغل الكافرات والفاسقات من النساء في فتنة الرجال؛ وذلك بتعرضها للرجال متبرجة وسافرة، ومتعطرة، وقد عظمت فتنة المرأة في هذا العصر؛ لما وفرته الحضارة من وسائل البث، والعرض، والإغراء، فاستعملت المرأة ذاتها، وصورتها لترويج التجارة، وأنواع السلع، فاستعملتها عارضة أزياء، وسمسارة في المحلات، وخادمة في الطائرات والفنادق، كما استعملت في ترويج الصحف، ومن ذلك استعمالها في الإعلانات التلفزيونية، وفي الإعلانات الصحفية، ومن المعلوم أنه لا بد فيمن تستعمل في هذه الأغراض ذاتها، أو صورتها لا بد أن تكون جميلة، وأنيقة، ومغرية بكلامها، وحركاتها، وزيِّها، فاستعمال صورة المرأة أو ذاتها في وسائل الإعلان ليس الغرض منه مخاطبة النساء، بل الغرض منه إمتاع الرجال، وإغراء الرجال، وشد أنظارهم، وأسماعهم، ولا ترضى مسلمة عفيفة بأن تكون أداة لترويج السلع، ولو كانت السلع مباحة فضلاً عن أن تكون محرمة، ويشترك في إثم هذه الأعمال المرأة المصورة، ومَنْ صورها، وَمنْ نشر صورتها ومن أعان على ذلك بأي قدر من الإعانة القولية، والفعلية أو المالية، يقول الله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} [الزلزلة: 8]، ويقول عزوجل: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]، وعلى كل هؤلاء نصيبهم من آثام من كانوا سبباً في فتنته، ومعصيته لربه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً، وعلى من أفتى بحل استعمال المرأة، أو صورتها في الإعلانات نصيبه من الإثم كذلك، فكم من العيون ترمق وجه هذه المرأة الفاتنة، وتنظر إليها بشهوة عارمة، وكم تكون هذه المشاهد سبباً في وقوع كثير من الناظرين فيما حرم الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والله عز وجل يقول: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} إلى قوله تعالى: {{ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 30-31].

وقال صلى الله عليه وسلم: "العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع..." (أخرجه البخاري(6243)، ومسلم(2657) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، ومما لا شك فيه أن استعمال المرأة ذاتها أو صورتها في هذه المجالات هي دعوة للفجور فهي حرام، وقد أثمرت ثمراتها الخبيثة في مجتمعات المسلمين، فتدنست وتنجست بعد الطيب والطهر، وهذا مطلب لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، والمنافقين، ومن شابههم من فسقة المسلمين، كما قال تعالى: {ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً} [النساء: 27].

فعلى القائمين على وسائل الإعلام أن يتقوا الله في أنفسهم وفي المسلمين، وليعلموا أنهم موقوفون بين يدي الله تعالى ومسؤلون عن هذه الفتن، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 227].
والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 22-1-1426 هـ.

فكّ الشفْرة للقَنَوات المُشَفّرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأَصْلُ أنَّ هذه القنواتِ الفضائيةَ -إلا القليل منها- تُحارب الفضيلةَ والعفافَ والإيمان، وتنشُر الرذيلةَ والفاحِشَةَ بين المسلمين، وتُجَرِّئُهم على الباطل، وتحبِّبُ إليهمُ المعتقدات والأفكارَ الفاسدةَ المنْحَرفةَ الضالَّةَ، وقد قال ‏تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور:19]، ولاسيما القنواتِ الفضائيةِ الفرنسيَّة المملوءة بالأفْلامِ الفاضِحة.

وما كان كذلك؛ فكيف يحل لمسلم التعامل فيه؟!! سواءٌ بفَكِّ تشفير القنوات أوِ البيع والاقتناء في بيته وبين أهله وأبنائه!

ولا ريب أنَّ المقدم على فكَّ تشفير تلك القنوات التي تُقَدِّمُ ما وَصَفْنَا مرتكبٌ لإثم عظيم؛ لإعانته على ما يُوَصِّلُ إلى معصية الله، وتعدِّي حُدودِه، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

وكذلك من يقتنِي (الدِّش) -الأجهزة الرقمية- في بيته لمشاهدة تلك القنوات، آثمٌ غاشٌّ لِرعيتِهِ الذين استرعاهُ اللهُ إيَّاهُمْ، وفي الحديث: "ما مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرَّم الله عليه الجنة" (رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار).

ومِمَّا سبق يتبيَّنُ أنه لا يجوز لمسلم يخشى الله ويتقيه فكّ شفرة تلك القنوات، ولا الاشتراك فيها أصلاً، ولا استقبالها مطلقًا.

وأمَّا الرِّبْحُ المستفاد من هذه العمل، فمُحَرَّمٌ يجب التخلص منه وصرفُه في مصالح المسلمين.

كما يجِبُ عليكَ الاستغفار والتوبةُ إلى الله، من امتهان هذا العمل المشين ، والعَزْمُ على عدم العود إليه مرة أخرى.

أما إذا كانت القناة المشفَّرة من القنوات العلمية ونحوها، فإنْ كانت لا تحتفظ بحُقوقِ ملكية، فلا حَرَجَ في فكِّ تشفيرِها ونشرِها، إلا أن تدعو الحاجة للتعليم منها ولا قدرة للمسلمين الاشتراك بها فيجوز الفك في تلك الحال.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى المنشورة على موقع (الألوكة) بعنوان "حرمة نسخ برامج الحاسوب"، والله تعالى أعلم.
  • المفتي : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 2 ربيع الآخر 1433 (24‏/2‏/2012)

حكم مشاهدة الأفلام الإباحيَّة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يَجوز لِلمسلم مُشاهدةُ الأفلام الإباحيَّة؛ لأنَّها تؤدِّي إلى قساوةِ القَلب، والغفلة عن الله تعالى وعن ذِكْره، وإطلاقُ النَّظر في مثل هذه الأفلام يؤدي إلى إمراض النَّفس، وقسوة القلب، والزُّهدِ في الحلال، والتَّجرؤ على ارتِكاب الفواحش والمعاصي، والتَّهاون فيها.

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بغضِّ البَصر عن الحرام؛ قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30].

ومنِ اطَّلع على مثل هذِه الأفلام، فلْيُبادِرْ بِالتَّوبة إلى الله - تعالى - فإنَّ التَّائبَ من الذَّنب كَمَن لا ذَنْبَ له.

ومُشاهدة مثْلِ هذه الأفلام لا يُوجِبُ الغُسل؛ إلاَّ أن يُصاحِبَه استِمناء، ففي هذه الحالة يَكونُ الغُسل واجبًا.

أمَّا استِعمال الاستِمناء فمُحرَّم، كما بيَّنَّا في الفتوى: "حكم العادة السرية".

وما أحسنَ ما أفتَى به الشَّيخُ حسنين مَخلوف، مفتي الدِّيار المصريَّة الأسبق؛ حيثُ قال: "ومِن هنا يظهَرُ: أنَّ جُمهورَ الأئمَّة يَروْن تَحريمَ الاستِمناء باليد، ويؤيِّدُهم في ذلك ما فيه من ضررٍ بالغٍ بالأعصاب والقُوى والعقول؛ وذلك يُوجِب التَّحريم، ومِمَّا يُساعد على التَّخلُّص منها أمور، على رأسها:

1 - المُبادرة بالزَّواج عند الإمكان، ولو كان بصورةٍ مبسَّطة، لا إسرافَ فيها ولا تعقيد.

2 - وكذلك الاعتِدال في الأكل والشُّرب؛ حتَّى لا تثورَ الشَّهوة، والرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذا المقام أوصى بالصِّيام في الحديث الصحيح.

3 - ومنها البعد عن كلِّ ما يهيج الشَّهوة: كالاستِماع إلى الأغاني الماجنة، والنَّظر إلى الصُّور الخليعة، مِمَّا يوجد بكثرةٍ في الأفلام بالذَّات.

4 - توجيه الإحساس بالجمال إلى المَجالات المباحة: كالرسم للزُّهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة.

5 - ومنها: تَخَيُّر الأصدِقاء المستقيمين، والانشِغال بالعبادة عامَّة، وعدم الاستِسْلام للأفكار.

6 - الاندِماج في المُجْتمع بالأعمال التي تَشْغَلُه عن التَّفكير في الجنس.

7 - عدم الرفاهية بالملابس الناعمة، والرَّوائح الخاصَّة، التي تفنَّن فيها من يهمُّهم إرضاء الغرائز وإثارتها.

8 - عدم النَّوم في فراشٍ وثيرٍ يُذكِّر باللقاء الجنسي.

9 - البعد عن الاجتِماعات المختلطة، التي تَظْهر فيها المَفاتن، ولا تُراعَى الحدود.

وبِهذا وأمثاله تعتدِلُ النَّاحية الجنسيَّة، ولا تلجأ إلى هذه العادة التي تضرُّ الجسم والعقل، وتُغري بالسوء".اهـ،، والله أعلم.
  • المفتي : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 6 شوال 1433 (24‏/8‏/2012)

حكم شركات استضافة المواقِع الالكترونية

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ من القواعد المقرَّرة في الشَّرع: حرمةَ معاونة العاصي على معْصيته، بأي وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وعليه؛ فما دمتَ تعلم أن بعض من ترغب في استضافته يمتلك موقعًا للأفلام والأغاني، فلا يجوز لك استضافتُه، وإن فعلتَ، تكن مشاركًا له في الإثم؛ فقد روى مسلم وأبو داود عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ". وفي رواية: "فمن كره فَقَدْ بَرِئَ، ومن أنكر فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ"، فالحديث نصٌ صريح في أن من رضي بالمنكر، له نفس وزر فاعله؛ فلأن يأثم من عاونه أولى وأحرى، فالمتعين على المسلم الحق البراءة المنكر، بأن يغيِّره بيديه أو بلسانه، فإن عجز، فليكرهه بقلبه وهذا أضعف الإيمان كما صحَّ عن الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم.

قال النووي: "فمن كره فقد برئ"؛ معناه: من كره ذلك المنكر، فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه، وليبرأ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من رضي وتابع"؛ معناه: لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع.

وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت؛ بل إنما يأثم بالرضا به، أو بألاَّ يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه". اهـ. مختصرًا.

وكذلك الحال إذا غلب على الظن أنَّه يستخدِمُ الموقِع فيما لا يحلُّ.

وأمَّا مَن لم تُعرف طبيعة عمله، أو كان الأمر ملتبسًا ومتردِّدًا، فيعمل معه بالغالب من أحْوال النَّاس، بِمعنى: أنَّه إن كان الغالب استِعْمال المواقع في المباحات، فلا بأس، وإلاَّ فلا، وإن ظلَّ الأمر ملتبِسًا، فالورع تركه،، والله أعلم.
  • المفتي : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 19 محرم 1434 (3‏/12‏/2012)

حكم شبكة الانترنت الموزعة على الغير

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ حُكْمَ توزيع -خدمة- الإنترنت على الأشخاص مَبنِيٌّ على ما يغلِبُ على الظَّنِّ من استِعْمال كلِّ شخص؛ لأنَّ شبكة النت فيها الكثير ممَّا يُحرِّمُه الشَّرع: كغُرف المُحادثة الفرديَّة بين الجِنْسين، والغناء، والموسيقا، والأفلام، فضلاً عن المواقع الإباحيَّة المدمِّرة لشباب الأمَّة، وتنشُر الرذيلةَ والفاحِشَةَ بين المسلمين، وتُجَرِّئُهم على الباطل، وتحبِّبُ إليهمُ المعتقدات والأفكارَ الفاسدةَ المنْحَرفةَ الضالَّة.

وكذلك فيها من المواقع العلميَّة والدعويَّة وغيرها؛ ولذلك يَجب على السَّائل الكريم أن يُحسِن انتقاءَ مَن يُعطيهم تلك الخِدمة؛ حتَّى لا يكون شريكًا لهم في المعْصية، ومِعْولاً لهدْم الأمَّة، فلا يَجوز للمسلم عملُ شيء يُتَمكَّن بسببه من معصية الله؛ قال الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2]، وقال سبحانه {وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} [الأعراف: 56].

وقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن دعا إلى ضلالةٍ، كان عليْه من الإِثْمِ مثلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا ينقُص ذلك من آثامِهم شيئًا" (رواه مسلم).

قال الإمام عزُّ الدين بن عبدالسلام في كتابه "قواعد الأحكام": "وإذا اجتمعتْ مصالحُ ومفاسدُ، فإن أمكن تَحصيل المصَالِح ودَرْءِ المفَاسِد، فعَلْنا ذلك؛ امتثالاً لأمر الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: 16]، وإن تَعَذَّر الدَّرْء والتَّحصِيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأْنا المفسدة، ولا نُبالي لِفَوات المصلَحَةِ؛ قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، حَرَّمَهُمَا لأَنَّ مَفْسَدتَهما أكبرُ من مَنْفَعَتِهما".

وعليه؛ فيجوز توصيل الخدمة لمَن ظاهرُه الصَّلاح، ولا بأس بالتَّعاوُن معه، بخلاف مَنْ يغلب على الظن استعمالها فيما لا يرضي الله تعالى، أو كان ظاهِرُه عدم الكفِّ عن المحرَّمات – فتوصيل الخدمة إليه إثم عظيم؛ لإعانته على معصية الله، وتعدِّي حُدودِه، وننصَحُ الأخ الكريم بالبحْثِ عن عملٍ آخَرح فالأرزاق بيد الله، وهي مُقَدَّرَة سلفاً، ومن ترك شَيئاً لله، عَوَّضَهُ الله خَيراً منه،، والله أعلم.
  • المفتي : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 29 محرم 1434 (13‏/12‏/2012)

حكم نقل الموضوعات دون نسبتها لأصحابها

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فجزاك اللهُ خيرًا على حُسْنِ نيَّتِكَ واهْتِمامِك في مُساعدةِ الآخَرين ونشر الخَيْر؛ فإنَّ الدَّالَّ على الخير كفاعِلِه؛ كما صحَّ عنِ الصَّادق المصدوق، واعْلَمْ أنَّه لا مانعَ من نَقْلِ بعض الموضوعات والفوائد الطَّيّبة والتي يستفيدُ منها الآخرون، سواءٌ كان النَّقْلُ من كتابٍ أو مجلَّة أو من مواقعَ على الإنترنت، وسواءٌ كانتْ من فتوى أو مقالٍ أو غير ذلك، ولكِنْ يُشْتَرطُ في حال الاقتِباس الالتزام بالنَّصّ دون تعديل أو تغيير أو إضافة،إلا أن يكون خطا محضا.

فلا زال أَهْلُ العِلْمِ على مدى العُصور وفي مختلف الأمصار يَستفيدُ بَعْضُهم من بعض، وينقلُ بعضُهم عَن بعض، وأحيانًا يعزو النَّقلَ لِصاحِبِه وأحيانًا لا يَعزوه، والضَّابِطُ في هذا هو المَصلحة، فما دُمْتَ تَرى أنَّ مصلحةَ الدَّعوة لِهؤلاء ألا يُنْسَب القَوْلُ لِقائِلِه، فَلا بأسَ ما دُمْتَ لم تَدَّعِ نِسْبَة الكلامِ لِنَفْسك.

قال الشَّيخُ بكر أبو زيد: "... فهو انتفاعٌ شرْعيّ لا يَختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون مُنْذُ أن عُرِفَ التَّأليف إلى يومِنا هذا وهُم يَجرون على هذا المنوال في مؤلَّفاتِهم دون نكير" اهـ.

ولكن لتحذر من نسبة ذلك العلم لغيْرِ أهله، لإنه من التدليس والإخلال بالأمانة العلميَّة، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27].

وقال صلى الله عليه وسلَّم: "المتشبِّع بما لم يُعْطَ كلابس ثَوْبَي زور" (متَّفق عليه).

هذا؛ وإنْ كنَّا نرى أنَّ الأفضل والأكمل وضع روابط لتلك الموضوعات ولو أحيانًا؛ تنبيهًا للقُرَّاء أنَّها ليستْ من عملك،، والله أعلم.
  • المفتي : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 17 صفر 1434 (30‏/12‏/2012)

حكم التصوير في المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ تصوير الفيديو جائزٌ على الرَّاجِح من قَوْلَي أهل العلم؛ لأنَّ الصورة فيه تُشْبِه الصورة في المرآة ولا تُشْبِهُ غَيْرَها مما له جِرم – بمعنى أنها ليست ورقية ولا منحوتة – وذلك بشرط أن يكون ما يَتِمُّ تصويره مباحًا، محمود المقصد؛ كتصوير الدروس العِلميَّة ونحوِها، أو الوقائع الإخبارية، أو التعليمة، أو التثقيفية، أو الترفيه المباح.

وأما إن كان التصوير لما لا يجوز شرعا من الأغاني، والمسلسلات، والأفلام، وما تحويه من تبرُّج النِّساء، واختلاطِهِنَّ بالرجال، وكشف العورات، فلا يجوز، ويأثم فاعلُه؛ لأنَّ فيه نشرَ الرذيلة، وبثّ الفساد، والإعانة على المُنْكَرِ، والمشاركة فيه.

قال الشيخ ابن عثيمين: "والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان:
الأوَّل: لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير بِأَشرطة الفيديو، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقًا، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقًا، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به" انتهى من "الشرح الممتع".

وسُئِلَ الشَّيخُ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ما حكم تصوير وقائع الاحتفالات والمؤتمرات والندوات بالفيديو؟
فأجاب: "عند رجاء المصلحة العامَّة في تصوير الحفلة أو الندوة أو المجتمع الإسلامي الذي فيه الدعوة إلى الله، إذا رُؤِي في هذا أنَّ المصلحة أكثر، وأنَّ هذا التصوير يترتَّب عليه الخيرُ ونفع الناس.. وانتفاعُهم بهذا الحفل أو هذه الندوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله" انتهى من "فتاوى إسلامية".

وعليه؛ فلا حرج من تصوير الخطب والدروس ونحوِها؛ لِما فيه من مصلحةٍ راجحةٍ، ونشرٍ لِلخير، ونفعٍ للناس،، والله أعلم.
  • المفتي : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 11 ربيع الأول 1434 (23‏/1‏/2013)

العمل في ترجمة الأفلام

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا ريب أنَّ هذه الأفلام مشتملةٌ على كثيرٍ من المنكَرات؛ كتبرُّج النساء، واختلاطِهنَّ بالرجال، والموسيقى، والتَّرويج للفاحشة والخُمور، والعنف، وغير ذلك من المحاذير الشرعيَّة؛ كما سبق بيانه في الفتوى: "حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب"، "القنوات الفضائية".

وعليه؛ فلا يَجوز لك العمل في ترجمة هذه الأفلام أو تصحيحها؛ لِما في ذلك من التَّعاون على الإثم؛ وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وعدم مشاهدة المصحِّح لتلك الأفلام ليس مبرِّرًا للمشاركة في أيِّ شيْءٍ خاصٍّ بإصدارها؛ حيثُ إنَّ القائمين على إنتاج تلك الأفلام آثِمون؛ لسعيهم في نشر المنكر بين المسلمين وإظهاره، وقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور:19]، فضلاً عن أنَّهم يتحمَّلون إثمَ كلِّ مَن يشاهد تلك الأفلام؛ ويدُلُّ على هذا قولُه سبحانه وتعالى: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ} [النحل: 25]، وقولُه عليه الصلاة والسلام: "مَن دَعا إلى هُدى، كان له من الأجْر مثلُ أُجور من تبِعَه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومَن دَعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثلُ آثام مِن تَبعه، لا ينقُص ذلك من آثامهم شيئًا" (رواه مسلم)، ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتويين: "العمل في صناعة الريسيفر"، "حكم العمل في القُرَى السياحية"،، والله أعلم.

  • المفتي : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 14 ربيع الأول 1434 (26‏/1‏/2013)

بيع الهواتف النقالة التي بها كاميرا

فالذي أنصحكم به الابتعاد عن بيع الجوالات التي فيها كاميرا، لأنها بالفعل سلاح ذو حدين والمنافع المرجوة منها أقل بكثير من المفاسد المتسببة فيها، وعلى ذلك فلا يجوز بيعها إلا لمن علمتم أنه يستخدمها استخدامًا مباحًا.

تاريخ الفتوى: 3-2-2005.

دعم القنوات الفضائية برسائل الجوال


السؤال:
هل إرسال الرسائل لدعم القنوات الفضائية الإسلامية أو المحافظة هل هو جائز أم هو تبذير للمال؟ علما بأن بعض القنوات ترسل لها رسائل للدعم فقط، والبعض تعرضها على القناة كمشاركة للمشاهدين؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإذا كانت هذه الرسائل هادفة ونافعة؛ كأن تكون فتوى لأحد العلماء المعتبرين، أو توجيهاً نيراً، أو حكمة صائبة فلا حرج في ذلك، بل يؤجر الإنسان مرتين:

1- على بث العلم ونشره.

2- على دعم القناة إذا كانت من القنوات المحافظة. وهذا من باب: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: من الآية 2].

أما إذا كانت غير هادفة (كما هو حال كثير من الرسائل)، أو كانت القناة غير ملتزمة فلا يجوز، بل هو تبذير للمال، وإشغال المشاهدين وضياع لأوقاتهم، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك من الإسراف المحرم التي وردت الآيات الكثيرة في النهي عنه: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: من الآية 141]، [الأعراف: من الآية 31].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تاريخ الفتوى: 24-10-1433هـ.
  • المفتي: ناصر بن سلمان العمر
  • المصدر: موقع المسلم
  • تاريخ النشر: 12 شوال 1434 (19‏/8‏/2013)

حكم الدردشة مع الجنس الآخر

السؤال: ما حكم "الدردشة" في غرف "الشات" مع الجنس الآخر، إذا كانت الدردشة موضوعية، مثل مناقشة قضايا الأمة, التعرف على مجتمعات أخرى؟

لإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد صان الإسلام العلاقات بين الأفراد، وحدَّها بسياجٍ يلائم النفسَ البشرية، وسدَّ كل الذرائع التي قد توصل إلى الحرام، والكلام بين الجنسين، وإنشاء علاقة بينهما، من أعظم الوسائل التي قد تجرُّ إلى الوقوع في الحرام، وإن زيَّن الشيطان ذلك في أول الأمر، وأظهره على أنه علاقة بريئة من كل ما يدعو إلى لحرام!! قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[النور: 21].

وقد نصَّ الفقهاء رحمهم الله على المنع من التكلم مع المرأة الشابة؛ خشية الفتنة؛ فقال البهوتي -الحنبلي- في (كشاف القناع): "وإن سلَّم الرجل عليها -أي على الشابَّة- لم تردَّه؛ دفعاً للمفسدة"، وقال العلامة الخادمي -الحنفي- في كتاب (بريقة محمودية): "التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة".

ويدخل في هذا: المحادثة والمكاتبة عبر (الإنترنت)، والمشاركة في مواقع الحوار؛ حيث لا يجوز إقامة علاقات بين الجنسين، وألا يخاطب رجل امرأة، أو امرأة رجلاً إلا لحاجة، وإن كانت ثمَّ حاجة داعية إلى ذلك؛ فلتكن في حدود الأدب والأخلاق؛ قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الاحزاب: 53]، وقال تعالى: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا} [ الأحزاب 32].

فلا يجوز لهما الخروج عن دائرة آداب الإسلام باستعمال الألفاظ أو التعبيرات المريبة، أو المستكرهة الممقوتة، كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات، ومن أهم ماينبغي التنبيه عليه في هذا: أن يكون هذا الحوار عبر ساحات عامة، يشارك فيها جمع من الناس، وليس حواراً خاصاً بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما؛ فإن هذا بابٌ من أبواب الفتنة.

ومع هذا كله فترك محادثة الرجل على أي حال أبعد عن الفتنة، وأدعى للسلامة؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم جرَّت هذه المحادثات بين الجنسين عبر وسائل الاتصال من مفاسد كثيرة، وأدَّت إلى تدمير عفَّة وعفاف كثير من فتيات المسلمين وفتيانهم، وننصحك بالاقتصار على محادثة النساء فيما ينفع، وفق الضوابط الشرعية، والله أعلم.

  • المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
  • المصدر: موقع الألوكة
  • تاريخ النشر: 8 ربيع الأول 1429 (16‏/3‏/2008)
  • آخر تحديث: 28 جمادى الأولى 1433